الحر العاملي

433

وسائل الشيعة ( آل البيت )

رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله . 22 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقأ ، واستحباب غسل الثوب كل يوم مرة . ( 4081 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن المعلى أبي ( 1 ) عثمان ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلي ، فقال لي قائدي : إن في ثوبه دما ، فلما انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما ، فقال لي ( 2 ) : إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ . ( 4082 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الرجل به والقرح والجرح ولا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ؟ قال : يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله وكذا الذي قبله ( 2 ) .

--> الباب 22 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 3 : 58 / 1 . ( 1 ) في نسخة : أين - هامش المخطوط - . ( 2 ) كلمة ( لي ) كتبها في الأصل عن الاستبصار . 2 - الكافي 3 : 58 / 2 . ( 1 ) التهذيب 1 : 258 / 748 ، والاستبصار 1 : 177 / 617 . ( 2 ) التهذيب 1 : 258 / 747 ، والاستبصار 1 : 177 / 616 .